All legislation

مرسوم Decree No. 11147 09/01/1956

انشاء تعاونية قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11147
Date
09/01/1956
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1956, p. 2-3
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965
Amended by
مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11147 تاريخ 09/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بيروت مركز قيادة الدرك (ثكنة ابراهيم الخوري) مستودع عام لتموين ضباط وافراد الدرك والشرطة والامن العام وعائلاتهم ويطلق عليه اسم( تعاونية قوى الامن الداخلي).

المادة 2

مادة 2: الغاية من انشاء هذه التعاونية مساعدة رجال قوى الامن الداخلي لاستدراك حاجياتهم باسعار مضمونة وادنى من اسعار السوق ولافساح المجال لهم للشراء بالتقسيط.

المادة 3

مادة 3: تعتبر هذه المؤسسة من المنافع العامة وتخضع من حيث ادارتها ومراقبتها الى سلطة قائد الدرك باعتباره رئيسا لمجلس الادارة .

المادة 4

مادة 4: تخضع ادارة هذه التعاونية للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي