المادة 1
مادة 1: ينشأ في بيروت مركز قيادة الدرك (ثكنة ابراهيم الخوري) مستودع عام لتموين ضباط وافراد الدرك والشرطة والامن العام وعائلاتهم ويطلق عليه اسم( تعاونية قوى الامن الداخلي).
مرسوم Decree No. 11147 09/01/1956
مادة 1: ينشأ في بيروت مركز قيادة الدرك (ثكنة ابراهيم الخوري) مستودع عام لتموين ضباط وافراد الدرك والشرطة والامن العام وعائلاتهم ويطلق عليه اسم( تعاونية قوى الامن الداخلي).
مادة 2: الغاية من انشاء هذه التعاونية مساعدة رجال قوى الامن الداخلي لاستدراك حاجياتهم باسعار مضمونة وادنى من اسعار السوق ولافساح المجال لهم للشراء بالتقسيط.
مادة 3: تعتبر هذه المؤسسة من المنافع العامة وتخضع من حيث ادارتها ومراقبتها الى سلطة قائد الدرك باعتباره رئيسا لمجلس الادارة .
مادة 4: تخضع ادارة هذه التعاونية للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي