المادة 2
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 30 حزيران 1989 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- سبعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية. 2- ستون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب . شرط الا تقل الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ مائة الف ليرة لبنانية.