All legislation

مرسوم Decree No. 23 09/01/1990

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
23
Date
09/01/1990
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1990, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 23 تاريخ 09/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/1990 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ خمسة واربعين الف ليرة لبنانية ويطبق وفافا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 30 حزيران 1989 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- سبعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية. 2- ستون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب . شرط الا تقل الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ مائة الف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 1/7/1989. اما الذين دخلوا الخدمة بين 1/7/1989 و 31/12/1989 فتزاد اجورهم نسبيا تبعا لتاريخ دخولهم الخدمة بين هذين التاريخين بمعدل سدس قيمة الزيادة عن كل شهر عمل.

المادة 4

مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاها الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 63 تاريخ 20/12/1988 ولغاية صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية او بالاتفاقات الرضائية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم رقم 63 تاريخ 20/12/1988 وحتى صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم واذا كانت قيمتها تفوق الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط.

المادة 6

مادة 6: يحق لصاحب العمل تقسيط الزيادة المستحقة عن الفترة الممتدة بين 30/6/1989 و 31/12/1989 اقساطا شهرية متساوية ولمدة اقصاها اثني عشرا شهرا ابتداء من كانون الثاني 1990.

المادة 7

مادة 7: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 30 حزيران 1989 مع مراعاة احكام المادة الاولى منه.

بيروت في 9/1/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العمل بالوكالة الامضاء: البير منصور