المادة 5
مادة 5: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية او بالاتفاقات الرضائية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم رقم 63 تاريخ 20/12/1988 وحتى صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم واذا كانت قيمتها تفوق الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط.