All legislation

مرسوم Decree No. 7800 05/01/1996

تصديق عقد تخصيص العقار رقم 1789 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صور العقارية (قضاء صور) بجمعية الصليب الاحمر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
7800
Date
05/01/1996
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 75/77
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1880 تاريخ 13/12/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7800 تاريخ 05/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926

(ادارة وبيع املاك الدولةالخصوصية) لا سيما المواد

19, 20, 22, منه,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب الاحمر

اللبناني رقم 4957 تاريخ 13/7/1994 المتضمن

تخصيصها بالعقار رقم 1789 من املاك الدولة الخصوصية

في منطقة صور العقارية لبناء مركز لفرع الصليب

الاحمر عليه,

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات بمطالعتها

رقم 335/92 تاريخ 5/3/1992

وبما ان العقار موضوع الطلب غير مشغول حاليا

وتخصيصه بجمعية الصليب الاحمر اللبناني يكون في سبيل

المصلحة العامة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقار رقم 1789 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صور العقارية (قضاء صور) البالغة مساحته /941/ م.م والموقع بين الدولة اللبنانية, وجمعيةالصليب الاحمر اللبناني.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري