المادة 1
مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقار رقم 1789 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صور العقارية (قضاء صور) البالغة مساحته /941/ م.م والموقع بين الدولة اللبنانية, وجمعيةالصليب الاحمر اللبناني.
مرسوم Decree No. 7800 05/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926
(ادارة وبيع املاك الدولةالخصوصية) لا سيما المواد
19, 20, 22, منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب الاحمر
اللبناني رقم 4957 تاريخ 13/7/1994 المتضمن
تخصيصها بالعقار رقم 1789 من املاك الدولة الخصوصية
في منطقة صور العقارية لبناء مركز لفرع الصليب
الاحمر عليه,
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات بمطالعتها
رقم 335/92 تاريخ 5/3/1992
وبما ان العقار موضوع الطلب غير مشغول حاليا
وتخصيصه بجمعية الصليب الاحمر اللبناني يكون في سبيل
المصلحة العامة,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقار رقم 1789 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صور العقارية (قضاء صور) البالغة مساحته /941/ م.م والموقع بين الدولة اللبنانية, وجمعيةالصليب الاحمر اللبناني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري