All legislation

مرسوم Decree No. 7769 29/12/1995

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" في بخعون (قضاء الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
7769
Date
29/12/1995
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 91/92
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4061 تاريخ 20/05/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7769 تاريخ 29/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين احمد عبد الرحمن

عبيد وجمال يحي الشحروق المسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني برقم 3081/6 تاريخ 06/02/1995

والمتضمن طلبهما الترخيص لهما بانشاء مدرسة فنية عالية

خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" في طرابلس ,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين جمال يحي الشحروق المولود سنة 1965 واحمد عبد الرحمن عبيد المولود سنة 1944 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء الضنية-طرابلس )

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة:البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة البكالوريا الفنية الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية. كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام- امينة سر تنفيذية- الضرب على الالة الكاتبة- التفصيل والخياطة- اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء- مركب ومصلح راديو وتلفزيون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد