All legislation

قرار Decision No. 163 22/12/1995

انشاء جمعية تعاونية لصيادي الاسماك في القلمون - قضاء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
22/12/1995
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 22/12/1995
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

11/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في القلمون - قضاء طرابلس جمعية تعاونية لصيادي الاسماك تدعى: الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في القلمون م.م. مدتها: /50/سنة. نطاق عملها: القلمون. مركزها: القلمون. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /1,000,000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تقوم ب: 1- تأمين مستلزمات صيد الاسماك من عتاد وشباك. 2- صيانة المرفأ وتعميقه. 3- انشاء مساحة لبيع الاسماك. 4- انشاء مركز لصيانة المراكب ومحركاتها. 5- اقراض الاعضاء لتأمين مستلزمات صيد الاسماك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 1995 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون