The whole text

قرار رقم 163 تاريخ 22/12/1995 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في القلمون - قضاء طرابلس جمعية تعاونية لصيادي الاسماك تدعى: الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في القلمون م.م. مدتها: /50/سنة. نطاق عملها: القلمون. مركزها: القلمون. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /1,000,000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تقوم ب: 1- تأمين مستلزمات صيد الاسماك من عتاد وشباك. 2- صيانة المرفأ وتعميقه. 3- انشاء مساحة لبيع الاسماك. 4- انشاء مركز لصيانة المراكب ومحركاتها. 5- اقراض الاعضاء لتأمين مستلزمات صيد الاسماك.

المادة 1 من قرار رقم 163 تاريخ 22/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/173530/article/1/