All legislation

قرار Decision No. 621 15/12/1996

الاعمال والمهن الواجب حصرها باللبناني

Type
قرار · Decision
Number
621
Date
15/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 109/110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 621 تاريخ 15/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان

والاقامة فيه والخروج منه,

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1962 وتعديلاته (تنظيم عمل

الاجانب)

لا سيما المادة 9 منه,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: آ- الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل: المدير العام- المدير- نائب المدير- رئيس الموظفين- امين الصندوق- المحاسب- السكرتير- الموثق- امين المحفوظات- الكمبيوتر- المندوب التجاري- مندوب تسويق- مستشار تجاري- مراقب اشغال- امين مستودع- البائع- الصيرفة- الصاغة المختبر- الصيدلي والتمديدات الكهربائية- الاعمال الالكترونية- اعمال الدهان- تركيب الزجاج- الميكانيك والصيانة- الحاجب- الناطور- الحارس - السائق- الطاهي- السفرجي- الحلاق- التدريس في المراحل الابتدائية- والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة. الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات-اعمال الكيل والمساحة. وبصورة عامة الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها. ب- اصحاب العمل: الاعمال التجارية على اختلاف انواعها, اعمال الصرافة- المحاسبة- القومسيون- الاعمال الهندسية بمختلف فروعها- التعهدات وتجارة البناء- الصياغة- صناعة الاحذية والملبوسات- المفروشات على انواعها والصناعات المتممة لها- صناعة الحلويات- الطباعة والنشر والتوزيع- الحلاقة- الكوي والصباغة- تصليح السيارات (حدادة- ميكانيك- تركيب زجاج- فرش وكهربا سيارات). وبصورة عامة كل عمل يشكل مزاحمة للبنانيين.

المادة 2

مادة 2: يمكن استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار الذين تتوفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 (تنظيم عمل الاجانب) ومنها بصورة خاصة: اذا كان الاجنبي: - مقيما في لبنان منذ الولادة - من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية - متأهلا من لبنانية منذ اكثر من سنة. يعود للوزير في هذه الحالات امر البت بالطلبات بصورة نهائية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 15 كانون الاول 1995 وزير العمل اسعد حردان