المادة 1
مادة 1: يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: آ- الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل: المدير العام- المدير- نائب المدير- رئيس الموظفين- امين الصندوق- المحاسب- السكرتير- الموثق- امين المحفوظات- الكمبيوتر- المندوب التجاري- مندوب تسويق- مستشار تجاري- مراقب اشغال- امين مستودع- البائع- الصيرفة- الصاغة المختبر- الصيدلي والتمديدات الكهربائية- الاعمال الالكترونية- اعمال الدهان- تركيب الزجاج- الميكانيك والصيانة- الحاجب- الناطور- الحارس - السائق- الطاهي- السفرجي- الحلاق- التدريس في المراحل الابتدائية- والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة. الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات-اعمال الكيل والمساحة. وبصورة عامة الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها. ب- اصحاب العمل: الاعمال التجارية على اختلاف انواعها, اعمال الصرافة- المحاسبة- القومسيون- الاعمال الهندسية بمختلف فروعها- التعهدات وتجارة البناء- الصياغة- صناعة الاحذية والملبوسات- المفروشات على انواعها والصناعات المتممة لها- صناعة الحلويات- الطباعة والنشر والتوزيع- الحلاقة- الكوي والصباغة- تصليح السيارات (حدادة- ميكانيك- تركيب زجاج- فرش وكهربا سيارات). وبصورة عامة كل عمل يشكل مزاحمة للبنانيين.