المادة 2
مادة 2: يمكن استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار الذين تتوفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 (تنظيم عمل الاجانب) ومنها بصورة خاصة: اذا كان الاجنبي: - مقيما في لبنان منذ الولادة - من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية - متأهلا من لبنانية منذ اكثر من سنة. يعود للوزير في هذه الحالات امر البت بالطلبات بصورة نهائية.