المادة 1
مادة 1: يعدل تاريخ البدء باستيراد البطاطا المعدة للاكل والمحددة في 01/02/1996 بحيث يصبح تاريخ البدء بالاستيراد في 15/02/1996 ولغاية 15/04/1996
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 28 تاريخ 22/01/1996, article 1, 08/02/1996
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 5/1 تاريخ 05/01/1996 بحيث تصبح كما يلي: يعدل تاريخ البدء باستيراد البطاطا المعدة للاكل بحيث يصبح في 03/02/1996 ولغاية 15/04/1996 ويبقى ساري المفعول نص المادة الثانية, والتي تخضع استيراد البطاطا للاكل (والبطاطا المقطعة المجلدة) لاجازة استيراد مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من ينتدبه لهذه الغاية.