All legislation

قرار Decision No. 5 05/01/1996

تعديل بعض بنود الروزنامة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
05/01/1996
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 108-109
Status
In force
Amended by
قرار رقم 28 تاريخ 22/01/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة

وتحديد ملاكها),

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم الروزنامة الزراعية),

بناء على مطالعة مدير الثروة الزراعية المتضمنة ما يفيد وجود كميات

كبيرة

من البطاطا المعدة للاستهلاك المحلي والمتراكمة كمياتها في المستودعات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تاريخ البدء باستيراد البطاطا المعدة للاكل والمحددة في 01/02/1996 بحيث يصبح تاريخ البدء بالاستيراد في 15/02/1996 ولغاية 15/04/1996

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد البطاطا للاكل (والبطاطا المقطعة المجلدة) لاجازة استيراد مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من ينتدبه لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

في 5 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة المحامي شوقي فاخوري