المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طرق جانبية لاوتوستراد جونية - طبرجا من مفرق ادما الى محول طبرجا المبين باللون الاصفر على الخريطةالمرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مرسوم Decree No. 7764 29/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839
تاريخ 5/6/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 12872 تاريخ 29/5/1963 (تصديق
تخطيط اوتوستراد جونية - معاملتين طبرجا)
بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ 25/3/1966 (تصديق
تخطيط اوتوستراد بيروت - طرابلس قسم معاملتين - طبرجا)
بناء على المرسوم رقم 7962 تاريخ 1/8/1967 (تصديق
تعديل تخطيط اوتوستراد جونية - معاملتين - طبرجا
والطرق الفرعية لهذا الاوتوستراد)
بناء على المرسوم رقم 12520 تاريخ 24/5/1969 (تصديق
تعديل تخطيط اوتوستراد طبرجا - طرابلس )
بناء على المرسوم رقم 8131 تاريخ 13/6/1974 (تصديق
تخطيط طريق مدخل كازينو لبنان من الاوتوستراد)
بناء على المرسوم رقم 5212 تاريخ 7/6/1994 (تصديق
تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طرق جانبية لاوتوستراد جونية - طبرجا من مفرق ادما الى محول طبرجا المبين باللون الاصفر على الخريطةالمرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات رقم 14 و17 من منطقة ادما - دفنة العقارية ورقم 99 من منطقة كفرياسين العقارية الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك للتخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة على نفس الخريطة المشار اليها في المادة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي