All legislation

مرسوم Decree No. 7764 29/12/1995

تصديق تخطيط طرق جانبية لاوتوستراد جونية - طبرجا من مفرق ادما الى محول طبرجا (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7764
Date
29/12/1995
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 78
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 872 تاريخ 13/12/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7764 تاريخ 29/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839

تاريخ 5/6/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)

بناء على المرسوم رقم 12872 تاريخ 29/5/1963 (تصديق

تخطيط اوتوستراد جونية - معاملتين طبرجا)

بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ 25/3/1966 (تصديق

تخطيط اوتوستراد بيروت - طرابلس قسم معاملتين - طبرجا)

بناء على المرسوم رقم 7962 تاريخ 1/8/1967 (تصديق

تعديل تخطيط اوتوستراد جونية - معاملتين - طبرجا

والطرق الفرعية لهذا الاوتوستراد)

بناء على المرسوم رقم 12520 تاريخ 24/5/1969 (تصديق

تعديل تخطيط اوتوستراد طبرجا - طرابلس )

بناء على المرسوم رقم 8131 تاريخ 13/6/1974 (تصديق

تخطيط طريق مدخل كازينو لبنان من الاوتوستراد)

بناء على المرسوم رقم 5212 تاريخ 7/6/1994 (تصديق

تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طرق جانبية لاوتوستراد جونية - طبرجا من مفرق ادما الى محول طبرجا المبين باللون الاصفر على الخريطةالمرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات رقم 14 و17 من منطقة ادما - دفنة العقارية ورقم 99 من منطقة كفرياسين العقارية الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك للتخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة على نفس الخريطة المشار اليها في المادة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي