The whole text

قانون تاريخ 12/01/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لدى مثول الظنين امام قاضي التحقيق يتثبت المحقق من هويته ويطلعه على الامور المنسوبة اليه ويطلب منه الجواب عليها وينبهه وبذات الوقت بان له الحق بعدم الجواب الا بحضور وكيل يقيمه عنه من المحامين المقيدين لدى محكمة الاستئناف او من المتدرجين ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض الظنين اقامة وكيل يجري التحقيق بدون حضور وكيل بيد انه في القضايا الجنائية اذا تعذر على الظنين اقامة وكيل وطلب من قاضي التحقيق ان يعين لع محاميا فيعهد في امر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقابة ضمن دائرة قاضي التحقيق والا فيعود الى قاضي التحقيق تعيين هذا الوكيل

المادة 1 من قانون تاريخ 12/01/1944 https://lebaneselegislation.com/law/173539/article/1/