المادة 6
مادة 6: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 457 من اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بالاحكام التالية: يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالظنين لمدة لا تتجاوز العشرة ايام ويمكنه تجديد هذا المنع مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ايضا النشرة- ايام. لا يشمل هذا المنع محامي الظنين