The whole text

قانون تاريخ 12/01/1944 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 457 من اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بالاحكام التالية: يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالظنين لمدة لا تتجاوز العشرة ايام ويمكنه تجديد هذا المنع مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ايضا النشرة- ايام. لا يشمل هذا المنع محامي الظنين

المادة 6 من قانون تاريخ 12/01/1944 https://lebaneselegislation.com/law/173539/article/6/