المادة 8
مادة 8: اذا اثار الظنين اثناء التحقيق دفوعات تتعلق بالصلاحية او من شأنها ان تجعل التهمة الموجهة اليه لا تستوجب العقوبة او ان تجعل دعوى الحق العام غير مقبولة ام ساقطة فيتوجب على قاضي التحقيق بعد استماع الادعاء الشخصي بهذا الخصوص واخذ مطالعة النيابة العامة ان يعطي قراره بشأن الوارىء وخلال اسبوع اعتبارا من تاريخ الادلاء بهذه الدفوعات ان قرار قاضي التحقيق بشأن الطوارىء قابل لطرق المراجعة ضمن المدة ووفقا للشروط المنصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية. ان طرق المراجعة لا توقف سير اعمال التحقيق