All legislation

مرسوم Decree No. 14064 07/01/1949

انشاء اتحاد رياضي يدعى "الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات "

Type
مرسوم · Decree
Number
14064
Date
07/01/1949
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1949, p. 10-12
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7878 تاريخ 18/03/1952 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انشىء في لبنان اتحاد رياضي يضم معاهد التعليم العالي يدعى "الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات ."

المادة 2

غاية الاتحاد الاهتمام بجميع الشؤون الرياضية في معاهد التعليم العالي

أ) تنظيم الدورات الرسمية لانواع الالعاب المختلفة.

ب ) تأليف منتخبات جامعية لمنازلة منتجات مماثلة.

ج) الاشتراك في المسابقات الدولية.

المادة 3

مركز الاتحاد مدينة بيروت.

المادة 4

لكل معهد من معاهد التعليم العالي الحق في الانضمام للاتحاد بعد ان:

1- ينشىء جمعية رياضية او ادارة للالعاب الرياضية.

2- يقدم طلب انضمام يتضمن تقيده بقوانين الاتحاد وانظمته.

3- يدفع رسم الاشتراك.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 7878 / 1952 )

تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من مندوبين لبنانيين عن كل معهد من معاهد التعليم العالي تجتمع عاديا في النصف الاول من شهر تشرين الثاني للنظر بالامور التالية:

1- تلاوة محضر الجمعية العمومية السابقة.

2- تلاوة تقرير امين السر العام.

3- تلاوة تقرير المحاسب.

4- مناقشة الاقتراحات الواردة.

5- انتخاب جزئي للجنة الادارية يجري مرة كل عامين.

تسقط بالقرعة بعد سنتين من انتخاب اللجنة الادارية عضوية اثنين من اعضائها وتسقط عضوية الثلاثة الباقين بعد ذلك بسنتين ويجوز ان يعاد انتخاب الاعضاء الذين تسقط عضويتهم.

المادة 6

تجتمع الجمعية العمومية فوق العادة بناء على قرار تتخذه اللجنة الادارية او بناء على طلب مقدم من ثلث اعضاء الجمعية ويكون موعد الاجتماع بعد اسبوع على الاقل من تاريخ الدعوة وتعتبر اجتماعات الجمعية العمومية قانونية اذا حضرتها اكثرية الاعضاء.

المادة 7

الجمعية العمومية هي التي تضع قوانين الاتحاد الاساسية والداخلية والعامة وانظمة الدورات والبطولات اما قوانين الالعاب فهي القوانين المعتمدة في الاتحادات الدولية .

المادة 8

تدير الاتحاد لجنة ادارية مؤلفة من خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية يشغلون الوظائف التالية:

رئيس , نائب رئيس , امين صندوق, محاسب , امين سر تستعين اللجنة الادارية بمستشارين يشتركان بالمناقشات دون التصويت , يمثل احدهما الاتحاد اللبناني لكرة القدم ويمثل الاخر الاتحاد اللبناني للالعاب الرياضية.

المادة 9

تشمل صلاحيات اللجنة الادارية الامور التالية:

1- تنظيم دورات وبطولات للجامعات ولمعاهد التعليم العالي واعلان نتائجها

2- منح القاب البطولة وبراآتها

3- البت في الخلافات التي تنجم عن المباريات

4- استيفاء واردات الاتحاد

5- الدعوة الى الجمعية العمومية وتنظيم جدول اعمالها

المادة 10

تتألف موارد الاتحاد من الاشياء التالية:

1- رسوم اشتراك المعاهد.

2- ثمن تصاريح اللاعبين.

3- حصة الاتحاد من ريع المباريات.

4- ريع مباريات المنتخبات.

5- الهبات التي تتبرع بها المعاهد.

6- المساعدات التي تمنحها الحكومة.

المادة 11

يتخذ الاتحاد مقره في المعهد الذي ينتمي اليه امين السر.

المادة 12

لغة الاتحاد هي اللغة العربية.

المادة 13

يحق للجنة الادارية ان تفوض من بينها او من خارجها شخصا او اكثر للقيام بعمل يحدد بقرار تكون هي مسؤولة عنه امام الجمعية العمومية.

المادة 14

تعدل قوانين الاتحاد وانظمته في اجتماع خاص تعقده الجمعية العمومية لهذه الغاية وتتخذ قرارات التعديل باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين ويشترط في هؤلاء ان لا يقلوا عن ثلاثة ارباع العدد الذي يؤلف الجمعية العمومية.

المادة 15

لا يحل الاتحاد الا بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء الذين يؤلفون الجمعية العمومية في اجتماع يعقد لهذه الغاية يعين وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار مصير مقتنيات الاتحاد المنقولة وغير المنقولة.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ك2 سنة 949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية