The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 Repealed ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يتولى رئيس هيئة تفتيش الدولة: - توزيع اعمال الهيئة ومراقبتها وتوجيهها. - اقتراح تعيين مفتشي الدولة وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم. - ابداء الرأي في تعيين مفتشي الوزارات والبلديات وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من دوائر التفتيش . - مكاتبة الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة والاتصال بها مباشرة على ان يرسل نسخة عن المكاتبات الهامة الى رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها. - اقتراح توقيف الموظفين عن العمل وفرض العقوبات المسلكية عليهم او احالتهم على مجلس التأديب . - ممارسة جميع الصلاحيات المنوطة بالمدير العام. - ممارسة جميع الصلاحيات المعطاة الى مفتشي الدولة ومفتشي الوزارات والبلديات بموجب القوانين والانظمة.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/173548/article/29/