All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 05/01/1955

تنظيم الادارة العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
12
Date
05/01/1955
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1955, p. 45-55
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 12/06/1959 by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 12/06/1959 from 16/06/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون تاريخ 29/12/1955 (Art. 25)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
42
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف جهاز الدولة من الوزارات التالية: - وزارة العدلية - وزارة الخارجية والمغتربين - وزارة الداخلية - وزارة المالية - وزارة الاشغال العامة - وزارة الدفاع الوطني - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - وزارة الصحة العامة - وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة - وزارة الزراعة - وزارة البرق والبريد والهاتف - وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة التصميم العام - وزارة الانباء

المادة 2

مادة 2: يكون لدى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء, مديرية عامة.

المادة 3

مادة 3: تتالف الوزارة من مديرية عامة واحدة او اكثر. وتقسم المديرية العامة الى مديريات ومصالح. وتقسم المديريات والمصالح الى دوائر واقسام.

المادة 4

مادة 4: تحدث الوزارات والمديريات العامة والمديريات والمصالح والدوائر وتلغى بقانون خاص .

المادة 5

مادة 5: تحدد ملاكات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء, والوزارات بمرسوم اشتراعي لاحق.

المادة 6

مادة 6: يتولى الوزير ادارة شؤون وزارته ويناط به تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بها.

المادة 7

مادة 7: يعاون الوزير في ادارة شؤون الوزارة مدير عام يتولى: - درس الخطوط الكبرى لسياسة الوزارة, وتقديم الاقتراحات بشأنها, وتأمين الاستمرار فيها. - اعطاء التوجيهات العامة الى مختلف دوائر الدرس والتنفيذ في الوزارة. - تأمين التنفيذ في جميع مراحله, وذلك باشرافه على سير العمل وتنسيقه, ومراقبة تنفيذه, وضمان حسن قيام الموظفين فيه.

المادة 8

مادة 8: يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها.

المادة 9

مادة 9: يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخوله اياها القانون, ويوقع جميع المعاملات والمراسلات التي لا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة.

المادة 10

مادة 10: يحق للوزير ان يفوض الى المدير العام, بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور. ويتم هذا التفويض بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 11

مادة 11: يتولى المدير علاوة على الصلاحيات التي يخوله اياها القانون ونظام الوزارة التي ينتمي اليها: - ادارة الاعمال في المصالح والدوائر والاقسام التابعة له. - التأشير على المعاملات التي تعرض على المدير العام. او ابداء ملاحظاته بشأنها. - توقيع المعاملات والمراسلات العادية الداخلة ضمن اختصاصه.

المادة 12

مادة 12: يجوز للمدير العام بموافقة الوزير ان يفوض الى مرؤوسه المباشر بعض صلاحياته الاصلية.

المادة 13

مادة 13: لكل مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الادارية الموكولة اليه وهو الرئيس المباشر لجميع موظفيها. ولا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر.

المادة 14

مادة 14: يمارس الرئيس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون ونظام الوزارة التي ينتمي اليها.

المادة 15

مادة 15: يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يفوض الى مرؤوسه المباشر بعض صلاحياته الاصلية. يجوز للمديرين ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اية واسطة.

المادة 16

مادة 16: يكون لدى كل وزارة ديوان مرتبط مباشرة بالمدير العام.

المادة 17

مادة 17: يتولى الديوان: اولا- شؤون امانة السر ومنها:

- اعمال البريد والتحرير وحفظ الاوراق والملفات . - ان البريد الذي يرد على الديوان يوزع بين مختلف المراجع في الوزارة بتوقيع رئيس الديوان. ويمكن ان يلحق بالديوان مكتب خاص مهمته استلام العرائض واعادة المعاملات منجزة الى اصحابها تلافيا لاتصالهم بالدوائر المختصة مباشرة الا في الحالات الاستثنائية. ثانيا- شؤون التشريع والقضايا ومنها:

- ابداء رأيه القانوني في مشاريع القوانين والمراسيم, والانظمة, والتعليمات الصادرة عن الوزارة وفي المعاملات التي يمكن ان تكون لها ذيول مالية او حقوقية على الادارة. - تحضير مشاريع دفاتر الشروط العامة والاتفاقات والعقود المتعلقة بالوزارة بالاشتراك مع المصالح والدوائر ذات العلاقة عند الاقتضاء. - درس الخلافات التي قد تنشب بين الادارة والافراد, وابداء الرأي فيها. - توحيد نصوص القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية بالاتفاق مع وزارة العدل. واذا كانت اشغال الوزارة لا تبرر تكليف الديوان معالجة هذه الشؤون وجب استطلاع رأي وزارة العدل مسبقا فيها. ثالثا- الدروس ومنها:

- درس القوانين والانظمة المطبقة في الوزارة بغية ادخال التحسينات المقتضاة- عليها. - درس طرق التنفيذ في مختلف اقسام الوزارة, بغية تحسين سير الاعمال فيها- وتأمينها باسرع ما يكون من الوقت وبأقل كلفة ممكنة. رابعا- شؤون الموظفين واللوازم ومنها:

- تحضير الامتحانات اللازمة لتعيين الموظفين. اجراء المعاملات المختصة بتعيينهم وتثبيتهم, ونقلهم وترقيتهم, واعطائهم الاجازات- , وتأديبهم, وصرفهم من الخدمة او احالتهم على التقاعد, وبكل ما له علاقة بحياتهم- المسلكية - تنظيم ملفاتهم الشخصية وحفظها. - تنظيم جداول الرواتب الشهرية بالاتفاق مع دائرة المحاسبة - تأمين المطبوعات واللوازم المكتبية والالبسة والمفروشات وتوزيعها بين مختلف - اقسام الوزارة وتسجيلها في قيودها الخاصة.

المادة 18

مادة 18: يمكن تكليف دائرة او دوائر غير الديوان ممارسة بعض الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 19

مادة 19: يكون لدى كل وزارة مفتش او اكثر يناط به مراقبة سير الاعمال وتصرفات الموظفين المسلكية تحت اشراف المدير العام.

المادة 20

مادة 20: يجب تفتيش كل دائرة مرة واحدة على الاقل في السنة وكلما دعت الحاجة الى اجرائه بصورة عامة او لقضية معينة.

المادة 21

مادة 21: للمفتش الحق المطلق في اجراء التفتيش بدون حاجة الى امر خاص .

المادة 22

مادة 22: للوزير وللمدير العام ان يأمرا باجراء اي تفتيش تقضي به الحاجة.

المادة 23

مادة 23: للمفتش ان يطلع على ملفات الموظفين الشخصية كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 24

مادة 24: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع الى الوزير بواسطة المدير العام الذي يذيله بمطالعته ويرسل نسخة منه الى هيئة تفتيش الدولة.

المادة 25

مادة 25: يكون لدى الدولة هيئة تفتيش عليا ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتدعى هيئة تفتيش الدولة.

المادة 26

مادة 26: مهمة هيئة تفتيش الدولة: 1- مراقبة الادارات العامة والبلديات فيما يتعلق بطرق تنظيمها وممارستها صلاحياتها. - مراقبة اعمال التفتيش الذي يقوم به مفتشو الوزارات والبلديات والاشراف عليه وتوجيهه والعمل مع الوزارات المختصة على تنسيقه وتحقيق نتائجه.

المادة 27

مادة 27: تتناول صلاحية هيئة تفتيش الدولة: 1- "ادارات الدولة العامة باستثناء القضاء والجيش . 2- "البلديات . 3- "المؤسسات العامة ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي.

المادة 28

مادة 28: تتألف هيئة تفتيش الدولة من: 1- رئيس هيئة تفتيش الدولة - مفتشي الدولة - الديوان.

المادة 29

مادة 29: يتولى رئيس هيئة تفتيش الدولة: - توزيع اعمال الهيئة ومراقبتها وتوجيهها. - اقتراح تعيين مفتشي الدولة وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم. - ابداء الرأي في تعيين مفتشي الوزارات والبلديات وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من دوائر التفتيش . - مكاتبة الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة والاتصال بها مباشرة على ان يرسل نسخة عن المكاتبات الهامة الى رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها. - اقتراح توقيف الموظفين عن العمل وفرض العقوبات المسلكية عليهم او احالتهم على مجلس التأديب . - ممارسة جميع الصلاحيات المنوطة بالمدير العام. - ممارسة جميع الصلاحيات المعطاة الى مفتشي الدولة ومفتشي الوزارات والبلديات بموجب القوانين والانظمة.

المادة 30

مادة 30: لرئيس هيئة تفتيش الدولة ان يكلف مباشرة مفتشي الوزارات والبلديات التفتيش والتحقيق في وزاراتهم او غيرها.

المادة 31

مادة 31: يتولى مقتشو الدولة من تلقاء انفسهم التفتيش او التحقيق في الدوائر المركزية والمحافظات والبلديات التي تحدد لهم بقرار من رئيس هيئة تفتيش الدولة. ويحق لهم الاطلاع على جميع المعاملات في الدوائر والمؤسسات التي يتولون تفتيشها وطرح الاسئلة على جميع الموظفين, ولهم ان يطلعوا على السجلات والملفات والقيود ودفاتر الحسابات والمخازن والمستودعات والعقود والمشاريع التي هي قيد الدرس وجميع الوثائق والاوراق المحفوظة لدى الدوائر الرسمية وان يأخذوا صورا مصدقة عنها. ولهم ممارسة التفتيش في الامور ذات الطابع السري بتفويض خاص من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الوزير المختص . يتولى رئيس هيئة التفتيش , التحقيق والتفتيش عندما يتناول مديرا عاما

المادة 32

مادة 32: المفتشون ملزمون بكتم الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.

المادة 33

مادة 33: لا ينقل مفتشو الدولة من وظائف التفتيش الى أية وظيفة كانت الا بعد اخذ رأي رئيس هيئة تفتيش الدولة ولا ينقل رئيس هيئة تفتيش الدولة الا بقرار من المجلس التأديبي.

المادة 34

مادة 34: يمارس مفتشو الدولة اختصاصهم بعد ان يبرزوا الى رئيس الدائرة التي يقومون بالتفتيش او التحقيق فيها وهوياتهم المسلكية, ولهم اتخاذ جميع التدابير التي تكفل سلامة التفتيش او التحقيق. على جميع موظفي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات الخاضعة للتفتيش تسهيل مهمة المفتشين واجابتهم الى كل ما يطلبون للقيام بمهمتهم. ويعتبر الامتناع عن تسهيل مهمة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة تستوجب العقوبات المسلكية.

المادة 35

مادة 35: يحق لمفتشي الدولة في سبيل ممارستهم اختصاصهم: 1- "ان يطلبوا عند الاقتضاء وضع عدد من رجال قوى الامن او موظفي المحافظة او الادارة التي يتولون تفتيشها تحت تصرفهم مدة قيامهم بالتفتيش او التحقيق. 2- "ان يأمروا الموظفين بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي. 3- "ان ينحوا الموظفين الدين هم رهن التحقيق على ان يعلموا بالامر خلال 24 ساعة من اتخاذهم هذا التدبير, رئيس هيئة تفتيش الدولة والوزير المختص لاتخاذ التدابير اللازمة. اما الموظف الذي يعرقل اعمال التفتيش فينظم المفتش تقريرا بشأنه يرفعه الى رئيسه مقترحا فيه ما يرتأي من التدابير بحقه وعلى الرئيس ان يبت بالامر خلال 24 ساعة من استلامه التقرير 4- "ان يطلبوا من المؤسسات الخاصة والافراد جميع المعلومات التي يقدرون انها تسهل مهمتهم شفهية كانت ام خطية. وعلى هذه المؤسسات والافراد ان يلبوا الطلب , الا اذا كانت المعلومات المطلوبة تتعلق بسر المهنة او سر التجارة. 5- "ان يستعينوا بالخبراء في الامور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها الى خبرة فنية. 6- "ان يدعو من يرون ضرورة دعوته لاستماع شهادته من الموظفين وغيرهم وعلى هؤلاء تلبية الدعوة. يحظر اثناء التفتيش او التحقيق منح اجازات لاي موظف في الدائرة او المؤسسة الخاضعة للتفتيش او التحقيق ما لم تؤخذ موافقة المفتش الذي يعمل في هذه الادارة او المؤسسة.

المادة 36

مادة 36: على مفتشي الدولة ان يطلعوا رئيس هيئة تفتيش الدولة على التدابير الهامة التي يتخذونها اثناء التفتيش او التحقيق خلال 24 ساعة من تاريخ اتخاذها. وعليهم ان يقدموا تقاريرهم الى رئيس هيئة تفتيش الدولة خلال اسبوعين منذ انجازهم التفتيش او التحقيق. وعلى المفتشين في الوزارات والبلديات ان يقدموا الى رئيس هيئة تفتيش الدولة رأسا صورة عن برامج التفتيش الدورية والاستثنائية وان يخبروه عن المهمات الموفدين لاجلها وتاريخ شروعهم بها والمدة المحددة لانجازها. وعليهم ان يرسلوا اليه صورة عن كل تقرير يضعونه خلال اسبوع واحد من تاريخ وضعه وان يطلعوه على التدابير الهامة التي يتخذونها اثناء التفتيش او التحقيق خلال 24 ساعة من تاريخ اتخاذها.

المادة 37

مادة 37: يقدم رئيس هيئة تفتيش الدولة الى الوزير المختص ملاحظاته ومقترحاته على تقارير مفتش الدولة ومفتشي الوزارات . وعلى جميع الوزارات والادارات العامة عند تلقي هذه الملاحظات والمقترحات ان تعطي جوابا واضحا عن النقاط المشار اليها في تقرير التفتيش وعن ملاحظات ومقتراحات رئيس هيئة تفتيش الدولة خلال 15 يوما على الاكثر من وصولها اليها.

المادة 38

مادة 38: تنفذ المقترحات التوجيهية والتنظيمية التي يقدمها مفتشو الدولة ومفتشو الوزارات بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة تفتيش الدولة والمراجع المختصة.

المادة 39

مادة 39: يمارس الديوان الصلاحيات المنوطة بالديوان لدى الوزارات .

المادة 40

مادة 40: ينشأ في رئاسة مجلس الوزراء مجلس دائم للخدمة المدنية مهمته ان يعالج شؤون الموظفين, وان يدرس بصورة مستمرة جميع القضايا التي تؤدي الى تحسين الادارة العامة, وتأمين التناسق اللازم بين مختلف اقسامها, واختصار المعاملات والاجراءات . تحدد صلاحيات هذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتألف من موظفين ينتمون الى الفئتين الاولى والثانية.

المادة 41

مادة 41: تعتبر المراسيم الاشتراعية التالية والمراسيم المعدلة لها بمثابة مراسيم تنظيمية متخذة في مجلس الوزراء: - المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الخارجية والمغتربين. - المرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 4 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية. - المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 5 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة. -المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. - المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 16 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة. - المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 17 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة. - المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 23 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء. - المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 23 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني. - المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 23 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية. - المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 24 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. -المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريه 26 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم رئاسة مجلس الوزراء. - المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4 اذار سنة 1953 المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والتشريفات . - المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 10 اذار سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة العدل. - المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 4 نيسان سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة البرق والبريد والهاتف . - المرسوم الاشتراعي رقم 2 بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 المتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام.

المادة 42

مادة 42: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 كانون 2 سنة 1955 صدر عن رئيس الجمهروية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية والصحة العامة وزير المالية والانباء الامضاء: شارل حلو الامضاء: محيي الدين النصولي وزير وزير وزير الداخلية التصميم العام الدفاع الوطني الامضاء: الامضاء: الامضاء: جبرائيل المر سامي الصلح مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: نعيم مغبغب وزير الخارجية والمغتربي وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر