The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 Repealed ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: تعتبر المراسيم الاشتراعية التالية والمراسيم المعدلة لها بمثابة مراسيم تنظيمية متخذة في مجلس الوزراء: - المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الخارجية والمغتربين. - المرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 4 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية. - المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 5 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة. -المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. - المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 16 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة. - المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 17 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة. - المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 23 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء. - المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 23 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني. - المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 23 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية. - المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 24 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. -المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريه 26 شباط سنة 1953 المتعلق بتنظيم رئاسة مجلس الوزراء. - المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4 اذار سنة 1953 المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والتشريفات . - المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 10 اذار سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة العدل. - المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 4 نيسان سنة 1953 المتعلق بتنظيم وزارة البرق والبريد والهاتف . - المرسوم الاشتراعي رقم 2 بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 المتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/173548/article/41/