المادة 2
مادة 2: كل مستخدم كان يتقاضى قبل 1/1/1977 راتبا اساسيا دون 205 ل.ل واصبح راتبه الاساسي 310 ل.ل بحكم القانون رقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 يحول راتبه الى 345 ل.ل. اما امستخذم الذي كان راتبه الاساسي 205 ل.ل فما فوق قبل 1/1/1977 واصبح 310 ل.ل بحكم القانون رقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 فيعتمد في تحويل راتبه اخر راتب اساسي تقاضاه قبل 1/1/1977 وفاقا للجداول المرفقة. مع الاخذ بعين الاعتبار التدرج العادي الحاصل قبل العمل بهذا المرسوم, يصنف كل من الالمستخدمين المشمولين باحكام هذه المادة بالدرجة التي يوازي راتبها راتبه الجديد ويحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.