المادة 3
مادة 3: في كل محلة يوجد فيها مهجرون من قرية او بلدة ما يمكن لمختار هذه المحلة القيام بمعاملاتهم وذلك وفقا لاحكام قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27 تشرين الثاني 1947 شرط ان يوقع مع المختار على المعاملة ثلاثة اشخاص من اهالي قرية او بلدة صاحب العلاقة.