ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 213 تاريخ
27/10/1994
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال
العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة في طرابلس من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 45 من منطقة زيتون طرابلس العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في البيان المرفق بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك المذكور اعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازية بلدية طرابلس .
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ الاستملاك المذكور اعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: سليمان فرنجيه
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى