All legislation

قرار Decision No. 8 06/01/1995

منع دخول الماعز والمواشي الى بلدة بدنايل الكوره محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
06/01/1995
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1995, p. 36
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 55 تاريخ 25/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 06/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من

بلدة بدنايل الكوره والمصادق عليها من مختار البلدة

بتاريخ 25/11/1994

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم

780/7 تاريخ 21/12/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بدنايل الكوره - محافظة الشمال - حدودها كما يلي: شمالا: كفريا الكوره جنوبا: كفرحاتا شرقا: كفرحزير - المجيدل غربا: كلياتا التابعة لبلدة كفرحاتا

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس