المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بدنايل الكوره - محافظة الشمال - حدودها كما يلي: شمالا: كفريا الكوره جنوبا: كفرحاتا شرقا: كفرحزير - المجيدل غربا: كلياتا التابعة لبلدة كفرحاتا
قرار Decision No. 8 06/01/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من
بلدة بدنايل الكوره والمصادق عليها من مختار البلدة
بتاريخ 25/11/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم
780/7 تاريخ 21/12/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بدنايل الكوره - محافظة الشمال - حدودها كما يلي: شمالا: كفريا الكوره جنوبا: كفرحاتا شرقا: كفرحزير - المجيدل غربا: كلياتا التابعة لبلدة كفرحاتا
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس