ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 26 منه,
وبناء على احكام المادتين رقم 5 ورقم 6 من القانون
رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/12/1993
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارين رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/06/1993 وتستبدل بالنص التالي: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد, خلال فترة تنتهي بتاريخ 30/06/1994 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.
مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 بدون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 كانون الاول 1993
الحاكم
رياض سلامة