The whole text

قرار رقم 5318 تاريخ 23/12/1993 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارين رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/06/1993 وتستبدل بالنص التالي: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد, خلال فترة تنتهي بتاريخ 30/06/1994 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 5318 تاريخ 23/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/173603/article/1/