All legislation

مرسوم Decree No. 2089 05/01/2000

تعديل المرسوم رقم 884 تاريخ 25/06/1999 لجهة تسمية مستشفى بيروت الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
2089
Date
05/01/2000
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 68
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16389 تاريخ 17/02/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2089 تاريخ 05/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/07/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 884 تاريخ 25/06/1999

(المتعلق بتعيين مجلس ادارةمستشفى بيروت

الحكومي ومدير عام المستشفى ومفوض للحكومة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الواردة في المرسوم رقم 884 تاريخ 25/6/1999 اينما وجدت بحيث تصبح (مستشفى بيروت الحكومي الجامعي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم