المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الواردة في المرسوم رقم 884 تاريخ 25/6/1999 اينما وجدت بحيث تصبح (مستشفى بيروت الحكومي الجامعي).
مرسوم Decree No. 2089 05/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/07/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 884 تاريخ 25/06/1999
(المتعلق بتعيين مجلس ادارةمستشفى بيروت
الحكومي ومدير عام المستشفى ومفوض للحكومة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الواردة في المرسوم رقم 884 تاريخ 25/6/1999 اينما وجدت بحيث تصبح (مستشفى بيروت الحكومي الجامعي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم