The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية, لكل دائرة انتخابية, قوائم انتخابية ممكننة باسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية, وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة اقامتهم الاصلية او الحقيقية, في الدائرة الانتخابية, ستة اشهر على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية, اي في 15 كانون الاول من كل سنة.

المادة 12 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/12/