المادة 12
تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية, لكل دائرة انتخابية, قوائم انتخابية ممكننة باسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية, وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة اقامتهم الاصلية او الحقيقية, في الدائرة الانتخابية, ستة اشهر على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية, اي في 15 كانون الاول من كل سنة.