The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد او اكثر, وتتألف كل لجنة, خلافا لاي نص اخر من قاض عامل رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن موظف الاحوال الشخصية مقررا, ويمكن ان تستشير اللجنة المختار فيما يختص بقريته.

ويلحق بكل لجنة, عند الحاجة, موظف او اكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار يصدر عن مدير عام الاحوال الشخصية. يعلن رؤساء لجان القيد واعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية.

المادة 15 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/15/