المادة 17
تقوم "المصلحة التقنية" في المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية, استنادا الى ما يأتي:
أ - على رؤساء اقسام وموظفي الاحوال الشخصية ان يقدموا سنويا الى المصلحة التقنية ما بين الخامس عشر من كانون الاول والخامس من كانون الثاني:
- اسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم.
- اسماء الاشخاص الذين ستتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة الانتخابية.
- اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية.
على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة ان يقدموا الى قلم النفوس التابعين له بين الخامس عشر من كانون الاول والخامس من كانون الثاني شهادة حياة موقعة منهم ومن مختار محل اقامتهم, حسب الاصول.
اذا انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدموا بشهادة الحياة, على المديرية العامة للاحوال الشخصية ان تسقط اسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة.
لا يحول هذا الشطب دون طلب اعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملا باحكام المادة 23 من هذا القانون.