The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي, ويحدد عدد المقاعد فيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون:

1­ - دائرة منطقة مدينة بيروت الاولى, وتضم الاحياء التالية: الاشرفية­ المزرعة­ الصيفي.

2­ - دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية, وتضم الاحياء التالية: المصيطبة­ الباشورة­ الرميل.

3­ - دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة, وتضم الاحياء التالية: دار المريسة­ رأس بيروت­ زقاق البلاط ­ المدور­ المرفأ­ ميناء الحصن.

4­ - دائرة جبل لبنان الاولى, وتضم قضائي: جبيل­ كسروان.

5­ - دائرة جبل لبنان الثانية, وتضم قضاء: المتن.

6­ - دائرة جبل لبنان الثالثة, وتضم قضائي: بعبدا­ عاليه.

7­ - دائرة جبل لبنان الرابعة, وتضم قضاء: الشوف.

8­ - دائرة الشمال الاولى, وتضم أقضية ومناطق: عكار­ الضنية­ بشري.

9­ - دائرة الشمال الثانية, وتضم اقضية ومناطق: طرابلس ­ المنية­ زغرتا­ البترون­ الكورة.

10­- دائرة الجنوب الاولى, وتضم أقضية ومناطق: ­ مدينة صيدا­ الزهراني­ صور­ بنت جبيل.

11­- دائرة الجنوب الثانية, وتضم أقضية: مرجعيون­ حاصبيا­ النبطية­ جزين.

12­- دائرة البقاع الاولى, وتضم قضائي: بعلبك­ الهرمل.

13­- دائرة البقاع الثانية, وتضم قضاء: زحلة.

14­- دائرة البقاع الثالثة, وتضم قضائي: البقاع الغربي­ راشيا.

المادة 2 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/2/