المادة 31
1 - اذا شغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر, او اذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة اشهر على الاقل, جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة وايضا العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية اذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
2 - للموظفين والاشخاص الذين يستقيلون ويرشحون انفسهم للانتخابات النيابية الحق بالمطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف شرط ان ينالوا عشرين بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين على وجه قانوني.