المادة 35
على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح مصدق لدى الكاتب العدل, موقع منه شخصيا القضاء او المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية, وان يودع في الوقت نفسه صندوق المالية مبلغا قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية. يسترد التأمين كل من نجح في الانتخابات, اما الراسبون فلا يستردون التأمين الا اذا حصلوا على نسبة 10% وما فوق من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال مؤقت قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل, وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون.
اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم.
وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام.
اما اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد, فيعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ويوجه وزير الداخلية فورا كتابا بذلك الى رئيس مجلس النواب ولا يصار الى اجراء انتخابات للمقعد المذكور.