The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 37

المادة 37

لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بعشرة ايام على الاقل. واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.

­ كل من يرجع عن ترشيحه وفقا للاحكام المبنية في هذه المادة, يحق له استرداد نصف المبلغ الذي اودعه.

المادة 37 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/37/