The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 42

المادة 42

يعين المحافط لكل قلم اقتراع في نطاق محافظته رئيسا وكاتبا او اكثر قبل الشروع في الانتخاب بخمسة ايام على الاقل ويساعد الرئيس اربعة معاونين, يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الاخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة, وللمحافظ ان يعين موظفين احتياطيين للحاجة.

­ يجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية وللمرشح الحق في ان ينتدب لدخول كل قلم اقتراع احد ناخبي الدائرة الانتخابية ولدخول جميع اقلام الاقتراع عددا من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن, وذلك بتصاريح مصدقة من المحافظ او القائمقام.

المادة 42 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/42/