المادة 8
اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر, تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار مجلس النواب في الحالات الاخرى, او من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية في حال ابطال انتخاب احد النواب من قبله.
غير انه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة اشهر او اقل.