المادة 5
1 على رئيس مجلس ادارة الصندوق ان يبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته, خلال مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ انعقاد الجلسة.
2 على مفوض الحكومة عند تبلغه قرارات مجلس الادارة الخاضعة لتصديق وزير العدل ان يرفعها فورا الى هذا الاخير مقرونة برأيه.