The whole text

مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 In force

المادة 5

المادة 5

1­ على رئيس مجلس ادارة الصندوق ان يبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته, خلال مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ انعقاد الجلسة.

2­ على مفوض الحكومة عند تبلغه قرارات مجلس الادارة الخاضعة لتصديق وزير العدل ان يرفعها فورا الى هذا الاخير مقرونة برأيه.

المادة 5 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173630/article/5/