All legislation

مرسوم Decree No. 2102 06/01/2000

تحديد المواضيع التي تخضع للوصاية الادارية واصول ممارستها على صندوق تعاضد القضاة

Type
مرسوم · Decree
Number
2102
Date
06/01/2000
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 63-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 تاريخ 29/07/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة) المعدل بالقانون رقم 146 تاريخ 29/10/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 68/99 تاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمارس وزير العدل سلطة الوصاية الادارية على صندوق تعاضد القضاة وفاقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.

المادة 2

تخضع لتصديق وزير العدل قرارات مجلس ادارة الصندوق المتعلقة بالمواضيع التالية:

1­ انظمة التقديمات والمساعدات على انواعها.

2­ النظام الداخلي ونظام المستخدمين ونظام الاجراء.

3­ النظام المالي وتصميم الحسابات.

4­ برامج الاعمال.

5­ الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

6­ استعمال الاحتياطي العام.

7­ طلبات سلفات الخزينة.

8­ الاقراض والاستقراض .

9­ التعرفات على انواعها لا سيما التعرفات الطبية والاستشفائية والمخبرية.

10­ صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.

11­ المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.

12­ تقديم المساهمات والمساعدات لغير مستخدمي واجراء المؤسسة لا سيما منها المقدمة لصندوق المساعدين القضائيين وللمساعدين القضائيين.

13­ المساعدات والمنح والهبات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.

14­ تحديد مقدار تعويض النقل والانتقال لرئيس مجلس الادارة والاعضاء وكيفية دفعه.

15­ بدلات اشتراك المنتسبين.

16­ تحديد المصرف او المصارف التي تودع فيها اموال الصندوق.

17­ المنح والمساعدات الاجتماعية او اية تقديمات اخرى يقررها مجلس الادارة للقضاة المنتسبين.

18­ تعيين العاملين والمتعاقدين في الصندوق.

المادة 3

1­ على سلطة الوصاية ان تبت القرارات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبلغها هذه القرارات بواسطة مفوض الحكومة.

2­ تعتبر القرارات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه.

3­ اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن القرارات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة عند كل طلب ايضاح لمدة لا تتجاوز خمسة ايام وذلك من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 4

1­ يقوم بمهام مفوض الحكومة لدى الصندوق مدير عام وزارة العدل او احد القضاة رؤساء الوحدات في الوزارة يعين بقرار من وزير العدل.

2­ لمفوض الحكومة حضور اجتماعات مجلس الادارة وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة دون ان يكون له حق التصويت.

3­ يتقاضى مفوض الحكومة تعويض الحضور المحدد لعضو مجلس الادارة.

المادة 5

1­ على رئيس مجلس ادارة الصندوق ان يبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته, خلال مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ انعقاد الجلسة.

2­ على مفوض الحكومة عند تبلغه قرارات مجلس الادارة الخاضعة لتصديق وزير العدل ان يرفعها فورا الى هذا الاخير مقرونة برأيه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول