المادة 4
تحتسب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القرار على اساس ارصدة القروض كما هي في كل يوم اربعاء من كل اسبوع والمطابقة للمبالغ الموجودة لدى مركزية المخاطر بذات التاريخ بموجب جداول مرسلة الى مركزية المخاطر من المصرف المعني وموقعة بالموافقة من "شركة كفالات ش . م. ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.