All legislation

قرار Decision No. 7494 24/12/1999

القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة او المتوسطة لقاء كفالة "شركة كفالات ش .م.ل.- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

Type
قرار · Decision
Number
7494
Date
24/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 164
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (the text)
قرار رقم 7829 تاريخ 31/05/2001 (Art. 3)
قرار رقم 7524 تاريخ 17/02/2000 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 7494 تاريخ 24/12/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70 و76 و79 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/12/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لغاية تطبيق احكام هذا القرار, على كل مصرف عامل في لبنان يرغب في اعطاء قروض بالعملة اللبنانيةَ لقاء كفالة من "شركة كفالات ش . م. ل ­ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذا المجال.

المادة 2

أ­ - يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اي مصرف بنسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح بالعملة اللبنانية وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه وضمن حد اقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا من مصرف لبنان.

ب­ - تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بتخفيض الالتزامات الخاضعة للاحتياطى الالزامي بالنسبة للقروض الممنوحة بالعملات الاجنبية

المادة 3

تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة على القروض الممنوحة لغايات صناعية او سياحية او زراعية على القروض المممنوحة باية عملة كانت بكفالة شركة كفالات شَ. م. ل. شرط اعطاء المقترض فترة سماح للبدء بتسديد هذه القروض لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ منحها.

المادة 4

تحتسب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القرار على اساس ارصدة القروض كما هي في كل يوم اربعاء من كل اسبوع والمطابقة للمبالغ الموجودة لدى مركزية المخاطر بذات التاريخ بموجب جداول مرسلة الى مركزية المخاطر من المصرف المعني وموقعة بالموافقة من "شركة كفالات ش . م. ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة 5

على المصارف المعنية وضمن نطاق موافقة مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بجدول يبين ارصدة القروض الممنوحة والمستعملة بالعملة اللبنانية.

المادة 6

تطبق احكام هذا القرار فيما خص دعم الفوائد المدينة على القروض المستوفية للشروط المحددة فيه والممنوحة من المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان اذا كان راسمال هذه المؤسسات لا يقل عن عشرة مليارات ليرة لبنانية او اذا كانت مملوكة فعليا من مصرف عامل في لبنان لا يقل راي سماله عن المبلغ المذكور.

المادة 7

لغاية احتساب مبالغ دعم الفوائد المدينة على كل قرض من القروض الممنوحة وفقا لاحكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية المعنيةَ تزويد مصرف لبنان في نهاية كل 3 اشهر بجدول يبين تاريخ بدء استعمال القرض وقيمة الجزء المستعمل منه وقيمة مبلغ الدعم بغيةَ قيده في حسابه لدى مصرف لبنان.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيقَ سلامه