ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
70 و76 و79 و174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/12/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
لغاية تطبيق احكام هذا القرار, على كل مصرف عامل في لبنان يرغب في اعطاء قروض بالعملة اللبنانيةَ لقاء كفالة من "شركة كفالات ش . م. ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذا المجال.
أ - يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اي مصرف بنسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح بالعملة اللبنانية وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه وضمن حد اقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا من مصرف لبنان.
ب - تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بتخفيض الالتزامات الخاضعة للاحتياطى الالزامي بالنسبة للقروض الممنوحة بالعملات الاجنبية
تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة على القروض الممنوحة لغايات صناعية او سياحية او زراعية على القروض المممنوحة باية عملة كانت بكفالة شركة كفالات شَ. م. ل. شرط اعطاء المقترض فترة سماح للبدء بتسديد هذه القروض لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ منحها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7524 تاريخ 17/02/2000, article 1, 24/02/2000
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24 كانون الاول 1999 ويستبدل بالنص الاتي: تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة على القروض, باي عملة كانت, الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش. م. ل. مهما كانت مدة هذه القروض او قيمتها وان لم يستحق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين وذلك اذا توفر الشرطان التاليان: 1 ان تكون هذه القروض ممنوحة لغايات صناعية او سياحية او زراعية. 2 اذا اعطي المقترضون فترة سماح للبدء بتسديد هذه القروض لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ منحها.
Replaced or reworded by قرار رقم 7829 تاريخ 31/05/2001, article 1, 14/06/2001
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص الآتي: "تستفيد من دعم الفوائد المدينة, القروض الممنوحة باية عملة كانت لقاء كفالة "شركة كفالات ش .م.ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على دعم كل قرض , شرط ان تكون هذه القروض متوافقة مع احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة. يسري الدعم اعتبارا من تاريخ استلام مصرف لبنان من قبل المصارف والمؤسسات المالية المعنية جدولا منظما وفقا للنموذج (PB00) المرفق, يتضمن بالتفصيل اسماء المقترضين وقيمة القرض الممنوح لكل منهم, وموقعا من شركة كفالات ش .م.ل بالموافقة على مضمونه, ويرفق به: أ نسخة عن عقد كل قرض ومرفقاته. ب صورة عن التصريح المقدم إلى مركزية المخاطر في مصرف لبنان بوضع القرض موضع التنفيذ. يرسل الجدول المشار اليه اعلاه الى امانة سر الحاكم كل خمسة عشر يوما ابتداء من اول كل شهر.
تحتسب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القرار على اساس ارصدة القروض كما هي في كل يوم اربعاء من كل اسبوع والمطابقة للمبالغ الموجودة لدى مركزية المخاطر بذات التاريخ بموجب جداول مرسلة الى مركزية المخاطر من المصرف المعني وموقعة بالموافقة من "شركة كفالات ش . م. ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
على المصارف المعنية وضمن نطاق موافقة مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بجدول يبين ارصدة القروض الممنوحة والمستعملة بالعملة اللبنانية.
تطبق احكام هذا القرار فيما خص دعم الفوائد المدينة على القروض المستوفية للشروط المحددة فيه والممنوحة من المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان اذا كان راسمال هذه المؤسسات لا يقل عن عشرة مليارات ليرة لبنانية او اذا كانت مملوكة فعليا من مصرف عامل في لبنان لا يقل راي سماله عن المبلغ المذكور.
لغاية احتساب مبالغ دعم الفوائد المدينة على كل قرض من القروض الممنوحة وفقا لاحكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية المعنيةَ تزويد مصرف لبنان في نهاية كل 3 اشهر بجدول يبين تاريخ بدء استعمال القرض وقيمة الجزء المستعمل منه وقيمة مبلغ الدعم بغيةَ قيده في حسابه لدى مصرف لبنان.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 24 كانون الاول 1999
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيقَ سلامه