المادة 1
احدثت في وزارة الداخلية - قيادة الدرك- لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1959 وظيفة موقتة لمائتي وخمسين دركيا اضافيا
مرسوم Decree No. 405 08/01/1959
احدثت في وزارة الداخلية - قيادة الدرك- لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1959 وظيفة موقتة لمائتي وخمسين دركيا اضافيا
مادة 2: يؤخذ هؤلاء الجنود من عرفاء وافراد الدرك وجنود الجيش السابقين ويتقاضون راتبا شهريا مقطوعا قدره ثلاثمائة ليرة لبنانية للعريف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية للدركي او الجندي
مادة 3: يخضع هؤلاء الجنود طيلة مدة استخدامهم لانظمة الدرك وقوانينه باتسثناء ما يتعلق منها بالراتب والتعويضات
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية بالوكالة رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده