All legislation

مرسوم Decree No. 405 08/01/1959

احداث وظيفة مؤقتة لمائتي وخمسين دركيا اضافيا

Type
مرسوم · Decree
Number
405
Date
08/01/1959
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1959, p. 47-48
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3249 تاريخ 12/02/1960 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 405 تاريخ 08/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

احدثت في وزارة الداخلية - قيادة الدرك- لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1959 وظيفة موقتة لمائتي وخمسين دركيا اضافيا

المادة 2

مادة 2: يؤخذ هؤلاء الجنود من عرفاء وافراد الدرك وجنود الجيش السابقين ويتقاضون راتبا شهريا مقطوعا قدره ثلاثمائة ليرة لبنانية للعريف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية للدركي او الجندي

المادة 3

مادة 3: يخضع هؤلاء الجنود طيلة مدة استخدامهم لانظمة الدرك وقوانينه باتسثناء ما يتعلق منها بالراتب والتعويضات

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية بالوكالة رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده