All legislation

مرسوم Decree No. 411 09/01/1959

رفع تعويض الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في طوكيو

Type
مرسوم · Decree
Number
411
Date
09/01/1959
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1959, p. 51
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 411 تاريخ 09/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في طوكيو من مئة الى مئة وخمسين بالمئة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1113/ر.م تاريخ 29/12/1958 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب