All legislation

قرار Decision No. 163 23/12/1981

السماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
23/12/1981
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1982, p. 17-18
Status
In force
Amended by
قرار رقم 15 تاريخ 02/03/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 23/12/1981
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية.

وبناء على اقترا المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32/9) دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر شباط 1982 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقة