المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32/9) دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر شباط 1982 ضمنا.
قرار Decision No. 163 23/12/1981
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية.
وبناء على اقترا المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32/9) دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر شباط 1982 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقة