The whole text

مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 In force

المادة 6

المادة 6

يعطى رئيس واعضاء المجلس الاصليين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات ادوام الرسمي تعويضا قدره مئة ليرة لرئيس المجلس وخمس وسبعون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزد التعويض عن مئتي ليرة للرئيس ومئة وخمسين ليرة لكل من الاعضاء عن كل مناقصة. يصرف هذا التعويض من موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول-الفصل 1-البند 2-الفقرة 2تعويضات مختلفة).

المادة 6 من مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 https://lebaneselegislation.com/law/173674/article/6/