All legislation

مرسوم Decree No. 4708 06/01/1982

تعيين هيئة مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة لمكتب الحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
4708
Date
06/01/1982
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1982, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عين لمدة سنة واحدة السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة لمكتب الحبوب والشمندر السكري:

عن وزارة الزراعة:

- المهندس الزراعي وهيب ابو عياش...ممثلا اصيلا

- المهندس الزراعي سمير حنا...ممثلا بديلا

عن وزارة الاقتصاد والتجارة:

- محمد مطر...ممثلا اصيلا

- غسان خالد...ممثلا بديلا

عن وزارة المالية:

- جوزف بقعوني...ممثلا اصيلا

- منير عبدالله...ممثلا بديلا

المادة 2

يرئس المجلس المذكور مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري, عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967 .

المادة 3

يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.

المادة 4

يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله ويتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة. ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.

المادة 5

يتابع المجلس جلساته حتى آخر مراحل التلزيم بحيث يتم له تأمين ابلاغ نتائج التلزيم الى اصحاب العلاقة ضمن المهلة القصيرة المحددة في دفتر الشروط, لاعلان الادارة جوابها بالقبول او الرفض .

المادة 6

يعطى رئيس واعضاء المجلس الاصليين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات ادوام الرسمي تعويضا قدره مئة ليرة لرئيس المجلس وخمس وسبعون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزد التعويض عن مئتي ليرة للرئيس ومئة وخمسين ليرة لكل من الاعضاء عن كل مناقصة. يصرف هذا التعويض من موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول-الفصل 1-البند 2-الفقرة 2تعويضات مختلفة).

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة.

بعبدا في 6 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط