المواد
عين لمدة سنة واحدة السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة لمكتب الحبوب والشمندر السكري:
عن وزارة الزراعة:
- المهندس الزراعي وهيب ابو عياش...ممثلا اصيلا
- المهندس الزراعي سمير حنا...ممثلا بديلا
عن وزارة الاقتصاد والتجارة:
- محمد مطر...ممثلا اصيلا
- غسان خالد...ممثلا بديلا
عن وزارة المالية:
- جوزف بقعوني...ممثلا اصيلا
- منير عبدالله...ممثلا بديلا
يرئس المجلس المذكور مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري, عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967 .
يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله ويتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة. ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
يتابع المجلس جلساته حتى آخر مراحل التلزيم بحيث يتم له تأمين ابلاغ نتائج التلزيم الى اصحاب العلاقة ضمن المهلة القصيرة المحددة في دفتر الشروط, لاعلان الادارة جوابها بالقبول او الرفض .
يعطى رئيس واعضاء المجلس الاصليين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات ادوام الرسمي تعويضا قدره مئة ليرة لرئيس المجلس وخمس وسبعون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزد التعويض عن مئتي ليرة للرئيس ومئة وخمسين ليرة لكل من الاعضاء عن كل مناقصة. يصرف هذا التعويض من موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول-الفصل 1-البند 2-الفقرة 2تعويضات مختلفة).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة.
بعبدا في 6 كانون الثاني سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الزراعة
الامضاء: مصطفى درنيقه
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: خالد جنبلاط