المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من مجلس السفراء العرب بقيمة 40 الف جنيه استرليني لشراء سيارة اسعاف مخصصة لجمعية الصليب الاحمر اللبناني- فرع الجنوب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 11173 تاريخ 18/10/1997, article 1, 30/10/1997
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10157 تاريخ 23/04/1997 لجهة شراء سيارتي اسعاف بدلا من سيارة اسعاف, والباقي دون تعديل.