المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة بالقرار رقم 393 تاريخ 7/7/1960 يجب ان يكون الدقيق المستورد المعد لغير صناعة الخبز موضبا ضمن رزم (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها على خمسة كيلوغرامات .
قرار Decision No. 170 28/04/1961
مادة 1: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة بالقرار رقم 393 تاريخ 7/7/1960 يجب ان يكون الدقيق المستورد المعد لغير صناعة الخبز موضبا ضمن رزم (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها على خمسة كيلوغرامات .
مادة 2: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت من احكام المادة الاولى من هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 469 تاريخ 09/12/1961, article 1, 13/12/1961
مادة 1: يعدل المادة الثانية من القرار رقم 170/أ 120 تاريخ 28/4/1961 فتصبح كما يلي: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت والدقيق المحتوي على نسبة من البرومات لا تزيد على عشرة اجزاء بالمليون من احكام المادة الاولى من هذا القرار
مادة 3: تراقب مصلحة حماية المستهلك استعمال الدقيق المعد لغير صناعة الخبز للتثبت من تقيد مستورديه بالموافقات الخاصة المعطاة لهم.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6/7/1938 المعدل بالقرار رقم 51 تاريخ 28/2/1941
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي