All legislation

مرسوم Decree No. 265 26/04/1961

شروط ادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
265
Date
26/04/1961
Official Gazette
Issue 20, 03/05/1961, p. 401-402
Status
In force
Amended by
قرار رقم 358 تاريخ 07/06/1961 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 265 تاريخ 26/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرارين رقم 472 تاريخ 14 حزيران سنة 1960 و 972 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1960 يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية: 1- ان تكون الخيل والبغال والحمير المستوردة مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن ادارة رسمية تثبت تلقيحها ضد مرض طاعون الخيل منذ مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة. 2- يخصص مركز المصنع مركزا وحيدا دون سواه لدخول الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية. 3- توضع الحيوانات المستوردة المشار اليها في البند الاول ضمن حظيرة تنشأها جمعية اصحاب الخيول على نفقتها الخاصة قرب مخفر درك المصنع في المكان الذي تعينه مصلحة الثروة الحيوانية. 4- على المستورد ان يعلم مصلحة الثروة الحيوانية عن تاريخ وصول الحيوانات الى مركز الحدود المعين في البند الثاني قبل موعد وصولها باسبوع على الاقل. 5- تلقح الحيوانات المستوردة المشار اليها في البند الاول باللقاح الواقي غائلة مرض طاعون الخيل يوم وصولها من قبل طبيب بيطري البقاع او من قبل من تنتدبه مصلحة الثروة الحيوانية لهذا العمل. 6- تبقى الخيول والبغال والحمير المستوردة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تلقيحها داخل المحجر على مسؤولية اصحابها. 7- يؤمن اصحاب الحيوانات في داخل الحجر العناية والعلف والماء للحيوانات المحجور عليها على نفقتهم الخاصة.

المادة 2

مادة 2: يكون المساعد الفني البيطري في المصنع مسؤولا لدى مصلحة الثروة الحيوانية عن تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها وفقا لاحكام قانون الضابطة الصحية البيطرية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار