المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرارين رقم 472 تاريخ 14 حزيران سنة 1960 و 972 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1960 يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية: 1- ان تكون الخيل والبغال والحمير المستوردة مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن ادارة رسمية تثبت تلقيحها ضد مرض طاعون الخيل منذ مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة. 2- يخصص مركز المصنع مركزا وحيدا دون سواه لدخول الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية. 3- توضع الحيوانات المستوردة المشار اليها في البند الاول ضمن حظيرة تنشأها جمعية اصحاب الخيول على نفقتها الخاصة قرب مخفر درك المصنع في المكان الذي تعينه مصلحة الثروة الحيوانية. 4- على المستورد ان يعلم مصلحة الثروة الحيوانية عن تاريخ وصول الحيوانات الى مركز الحدود المعين في البند الثاني قبل موعد وصولها باسبوع على الاقل. 5- تلقح الحيوانات المستوردة المشار اليها في البند الاول باللقاح الواقي غائلة مرض طاعون الخيل يوم وصولها من قبل طبيب بيطري البقاع او من قبل من تنتدبه مصلحة الثروة الحيوانية لهذا العمل. 6- تبقى الخيول والبغال والحمير المستوردة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تلقيحها داخل المحجر على مسؤولية اصحابها. 7- يؤمن اصحاب الحيوانات في داخل الحجر العناية والعلف والماء للحيوانات المحجور عليها على نفقتهم الخاصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة السادسة) by قرار رقم 358 تاريخ 07/06/1961, article 1, 14/06/1961
مادة 1: عدلت الفقرة السادسة من المادة الاولى من القرار رقم 265 الصادر بتاريخ 26 نيسان- 1961 على الوجه الاتي : بدلا من: تبقى الخيول والبغال والحمير المستوردة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تلقيحها داخل المحجر على مسؤولية اصحابها. تبقى الخيول والبغال والحمير المستوردة مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تلقيحها داخل المحجر على مسؤولية اصحابها . والباقي دون تعديل.