All legislation

قرار Decision No. 49 26/03/2002

تعيين مخلصي بضائع مرخصين

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
26/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2845-2846
Status
In force
Amended by
قرار رقم 397 تاريخ 24/10/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 26/03/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 137 منه, وتعديلها بالمرسوم

رقم 6004 تاريخ 2 آب 2001,

بناء على الطلبات المقدمة من السادة المذكورة

اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة "مخلصي بضائع

مرخصين",

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": الاسم تاريخ الولادة محمود عبد الحليم غنيم 1960 سمير يوسف فرح 1963 وليد محمود بعاصيري 1944 عبد الله عبد الكريم تحفي 1951 الامير رستم مصباح شهاب 1955 وجيه ابراهيم عبد الفتاح 1957 حنا نصري الناكوزي 1953 سمير حنا عبود 1966 منير ابراهيم الجارودي 1958 عباس محمد قبوط 1956 سامي شفيق طرابلسي 1949 هلال عبد القادر خاروطة 1974 وليد محمد عثمان عرب 1967 خالد وليد الجارودي 1970 خالد عبد الحميد المجذوب 1967 هاني عبد القادر خاروطة 1970 خليل يوسف الاسمر 1966 احمد أسعد بيه 1948 محمد حبيب محيي الدين الترك 1954 محمد علي عز الدين برجاوي 1956 غسان أنطون حبيب 1950 روني وليم حرفوش 1961 عادل حمد غنام 1949 انطوان مجيد حرب 1958 جوزيف نوهال أبي هيلا 1958 محمود محمد محمود فرغلي ابراهيم 1967 محمد عمر تركماني 1953 عبد المعين محمد صالح 1960 حسين علي الطحش 1964 بيار اميل انطون 1964 سمير جورج البشعلاني 1941

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 آذار 2..2 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا