المادة 1
مادة 1: يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": الاسم تاريخ الولادة محمود عبد الحليم غنيم 1960 سمير يوسف فرح 1963 وليد محمود بعاصيري 1944 عبد الله عبد الكريم تحفي 1951 الامير رستم مصباح شهاب 1955 وجيه ابراهيم عبد الفتاح 1957 حنا نصري الناكوزي 1953 سمير حنا عبود 1966 منير ابراهيم الجارودي 1958 عباس محمد قبوط 1956 سامي شفيق طرابلسي 1949 هلال عبد القادر خاروطة 1974 وليد محمد عثمان عرب 1967 خالد وليد الجارودي 1970 خالد عبد الحميد المجذوب 1967 هاني عبد القادر خاروطة 1970 خليل يوسف الاسمر 1966 احمد أسعد بيه 1948 محمد حبيب محيي الدين الترك 1954 محمد علي عز الدين برجاوي 1956 غسان أنطون حبيب 1950 روني وليم حرفوش 1961 عادل حمد غنام 1949 انطوان مجيد حرب 1958 جوزيف نوهال أبي هيلا 1958 محمود محمد محمود فرغلي ابراهيم 1967 محمد عمر تركماني 1953 عبد المعين محمد صالح 1960 حسين علي الطحش 1964 بيار اميل انطون 1964 سمير جورج البشعلاني 1941
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اسم مخلص البضائع المرخص السيد "عبد المعين محمد صالح") by قرار رقم 397 تاريخ 24/10/2002, article 1, 07/11/2002
مادة 1: يصحح اسم مخلص البضائع المرخص السيد "عبد المعين محمد صالح", الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 49, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 26 آذار 2002, ليصبح "عبد الموعين محمد صالح".