All legislation

مرسوم Decree No. 7659 23/03/2002

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيد علي حسن جعفر

Type
مرسوم · Decree
Number
7659
Date
23/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2823
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14261 تاريخ 08/11/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7659 تاريخ 23/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/علي حسن جعفر المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

12/03/2001 تحت الرقم 89/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي حسن جعفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر