المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي حسن جعفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7659 23/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/علي حسن جعفر المسجل
في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
12/03/2001 تحت الرقم 89/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي حسن جعفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر