All legislation

قرار Decision No. 361 27/03/2002

الملحق الاول لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة

Type
قرار · Decision
Number
361
Date
27/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2843-2844
Status
In force
Amended by
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 361 تاريخ 27/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,

بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ

23/07/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف

مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق

الخارجي,

بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ

12/09/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف

مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة

المجازين من اجل التدقيق الداخلي,

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول

2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق

والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين

لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي

للمؤسسات والمرافق العامة,

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ

8 تشرين الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة

تنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل

تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة

التابعة للدولة),

بناء على القرار رقم 1108/1 تاريخ

24 تشرين الثاني 2001 (تصنيف مكاتب التدقيق

والمحاسبة...),

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ

30/01/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 تسمية مكتب غرانت ثورنتون يافي وشركاهم بحيث تصبح: 7- "غرانت ثورنتون Grant Thornton"

المادة 2

مادة 2: صنف المكتبان المبينان ادناه, من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة, بالاضافة الى تلك المصنفة في المادة الاولى من القرار رقم 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 1- "برايس وتر هاوس كوبرز Pricewaterhouse Coopers" 2- HLB برغود ومشاركوه.

المادة 3

مادة 3: يلغى تصنيف مكتب "برغود ومشاركوه" الوارد في المادة الثانية من القرار 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 والمتعلقة بتصنيف المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.

المادة 4

مادة 4: صنف مكتب عفيف ديب شرارة من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.

المادة 5

مادة 5: صنف الخبراء الواردة أسماؤهم في ما يلي من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة: 1- آلي سركيس الدويهي. 2- فادي فيليب الريس. 3- كمال رامز البابا. 4- محمود محمد عمر قليلات.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 آذار 2..2 وزير المالية فؤاد السنيورة