المادة 1
مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 تسمية مكتب غرانت ثورنتون يافي وشركاهم بحيث تصبح: 7- "غرانت ثورنتون Grant Thornton"
قرار Decision No. 361 27/03/2002
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,
بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ
23/07/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف
مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق
الخارجي,
بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ
12/09/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف
مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة
المجازين من اجل التدقيق الداخلي,
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول
2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق
والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين
لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي
للمؤسسات والمرافق العامة,
بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ
8 تشرين الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة
تنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل
تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة
التابعة للدولة),
بناء على القرار رقم 1108/1 تاريخ
24 تشرين الثاني 2001 (تصنيف مكاتب التدقيق
والمحاسبة...),
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ
30/01/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة
تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 تسمية مكتب غرانت ثورنتون يافي وشركاهم بحيث تصبح: 7- "غرانت ثورنتون Grant Thornton"
مادة 2: صنف المكتبان المبينان ادناه, من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة, بالاضافة الى تلك المصنفة في المادة الاولى من القرار رقم 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 1- "برايس وتر هاوس كوبرز Pricewaterhouse Coopers" 2- HLB برغود ومشاركوه.
مادة 3: يلغى تصنيف مكتب "برغود ومشاركوه" الوارد في المادة الثانية من القرار 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 والمتعلقة بتصنيف المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
مادة 4: صنف مكتب عفيف ديب شرارة من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
مادة 5: صنف الخبراء الواردة أسماؤهم في ما يلي من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة: 1- آلي سركيس الدويهي. 2- فادي فيليب الريس. 3- كمال رامز البابا. 4- محمود محمد عمر قليلات.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 آذار 2..2 وزير المالية فؤاد السنيورة